الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- للجنة المحلية الموافقة على تخفيض القيود على إفراز الاراضي إذا كانت غير منتظمة الشكل أو وجد بناء قائم عليها أو جرى استملاك يزيد على الربع القانوني منها، أو إذا كان الافراز بين الشركاء في قطعة الارض وذلك بنسبة لا تزيد على (5%) حدا أعلى من الاحكام التنظيمية المقررة في المخطط الشمولي.
ب- للجنة اللوائية الموافقة على تخفيض القيود على إفراز الأراضي في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة لا تزيد على (5%) اضافية على أن لا يتجاوز مجموع التخفيض للجنتين على (10%) .
ج- لا يسمح بإفراز قطعة ارض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق إذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى لأحكام التنظيم المقررة ويطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الاكبر منها.
د- في حال مرور طريق نافذ أو تنظيمي نتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز فللجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة بأحكام تنظيمية خاصة.
هـ- يجب أن تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث أي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة.
و- لا يجوز إفراز أي بناء قبل الحصول على إذن إشغال، على ان يشمل مخطط الإفراز موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات.