التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام، تقديم طلب للهيئة لافراز أي قطعة أرض إلى قطع أصغر مساحة متفقة مع أحكام التنظيم أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم ، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك. ‌ب- يجب أن يتضمن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي:- 1- إحداثيات قطع الأراضي المطلوب افرازها أو ضمها. 2- الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المستحدثة لغايات الافراز. 3- أي أمور أخرى تطلبها الدائرة المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس. ‌ج- يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن الافراز أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه اللجنة المختصة. ‌د- تصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المديرية. ‌هـ- لا يجوز للجنة المختصة الموافقة على افراز أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو أحكام الإعمار للمنطقة التي تقع فيها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية.

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية