التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر، بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيه أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي، على أن يحدد في طلبه الأسباب التي تبرر ذلك . ‌ب- على المطور الرئيسي أن يرفق بطلب اجراء التعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله المشار إليها في هذا النظام، سواء شملها أو لم يشملها التعديل والعناصر التي تتأثر بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لذلك، وأن يقدم تقريرا مفصلا بشأن التعديلات التي يطلب القيام بها، متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه، وتقديم أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة لهذه الغاية. ‌ج- في حال موافقة اللجنة المختصة على ضرورة إجراء التعديل على أي من المخططات التنظيمية المقررة، يكلف المطور الرئيسي بإعداد مخطط تعديلي للمخطط الهيكلي أو للمخطط التفصيلي حسب مقتضى الحال، وتقديمه للهيئة وفقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتقديم المخططات التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌د- في حال موافقة اللجنة المختصة على تغيير صفة الاستعمال أو أحكام التنظيم أو الإعمار أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي وفقا لأحكام هذه المادة يجب أن يتضمن القرار تحديدا واضحا للجزء المشمول بالتعديل بما في ذلك تحديد مساحة ذلك الجزء وأي شروط أخرى تختص بالاستعمال وأحكام الإعمار. ‌هـ- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة، وبعد صدور قرار اللجنة المختصة بالموافقة على التعديل يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:- 1- دفع بدل الخدمة على دراسة تعديل المخططات التنظيمية وإقرارها وإيداعها ونشرها وعوائد التنظيم و عوائد التحسين. 2- إجراء التعديلات اللازمة نتيجة تعديل المخططات التنظيمية وتنفيذها وبخاصة تخطيط المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية وإنشاؤها ويشمل ذلك الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة وخطوط المواصلات والاتصالات والكهرباء وأي أمر آخر ذي علاقة، وذلك وفقا لما يقرره المجلس وبعد الحصول على رخص الإعمار اللازمة وفق أحكام هذا النظام. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة وعلى وجه الخصوص حماية البيئة وإجراء الدراسات الخاصة بذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الهيئة والقرارات الصادرة عن المجلس.

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية