التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10 %) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) دينار. ‌ب- في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة. ‌ج- تستوفى رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة بيت الدرج ولمرة واحدة في الطابق العلوي.

الإحالة

المادة 24 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية