الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10 %) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) دينار.
ب- في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة.
ج- تستوفى رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة بيت الدرج ولمرة واحدة في الطابق العلوي.