الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال بعد التأكد من التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- لغايات الحصول على إذن الإشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من:-
1- إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيّد من أجلها.
2- توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها.
3- إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.
4- إنشاء الرصيف.
5- توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.
6- تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء) .
7- إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع.
8- موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على جاهزية المبنى للإشغال.
9- إرفاق شهادة مطابقة للأبنية التي يشترط فيها وجود مهندس مشرف.
د- على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها
قبل الحصول على إذن الإشغال
من اللجنة المحلية باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.
هـ- تصدر الهيئة قرارا بشأن إذن الإشغال خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال.
و- يتوجب على المالك الحصول على إذن الإشغال عند إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار .
ز- يعتبر إذن الاشغال ملغى إذا تبين أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافا للأنظمة والتعليمات، كما يحق لها الغاؤه في أي وقت في حال مخالفة مخططات الترخيص.
ح- للهيئة الطلب من الجهات المختصة عدم إيصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز للأبنية والمنشآت والتي لم تحصل على إذن إشغال حسب الأصول أو التي تم إلغاء إذن الإشغال الممنوح لها.