الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل المنطقة وتصنيفها، وتقييمها وتوثيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وعليها لتحقيق ذلك ما يلي:-
أ- حظر هدم المباني التراثية او اتلافها أو تخريبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل اي جزء منها أو إلصاق الإعلانات عليها.
ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية.
ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أي أعمال إعمار.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.