التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل المنطقة وتصنيفها، وتقييمها وتوثيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وعليها لتحقيق ذلك ما يلي:- ‌أ- ‌حظر هدم المباني التراثية او اتلافها أو تخريبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل اي جزء منها أو إلصاق الإعلانات عليها. ‌ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية. ‌ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أي أعمال إعمار. ‌د- ‌مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 54 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية