التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:- أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- متفرغا لمزاولة العمل في المختبر. ج- انهى تدريبا في مختبر طبي معتمد لغايات التدريب على النحو التالي :- 1- مدة سنتين للاختصاصي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0 2- ثلاث سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0 3- اربع سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية