التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة. ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي او التعليم بما لا يزيد على ست ساعات اسبوعيا. ج- يجوز لمدير المختبر عند تغيبه عن عمله ان ينيب عنه ، ولاسباب مبررة ، بموافقة الوزير مدير مختبر آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولمرة واحدة في السنة.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية