التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها. ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يلتزم مالك المختبـــر أو مديره بمـــا يلي:- 1- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع رؤيتها والاطلاع عليها. 2- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة. د- يحظر على مالك المختبر أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية