الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003
أ- يعتبر كل شخص مرخص له بادارة مختبر طبي قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه.
ب- يعتبر كل شخص تقدم بطلب ترخيص مختبر طبي خاص وفقا لاحكام النظام رقم (23) لسنة 1982 ولم تستكمل اجراءات ترخيصه
بسبب عدم التفـرغ وحصل من الوزارة على موافقة مبدئية لترخيصه مشروطة بالتفرغ ، وكأنه مرخص بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- يعتبر كل شخص ممن يحمل الشهادة الجامعية الاولى ومارس مهنة التحاليل الطبية المخبرية في المستشفيات العامة او الخاصة لمدة لا تقل عن
عشر سنوات قبل صدور هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه لمزاولة مهنة فني مختبر 0
د- يعتبر كل شخص مارس مهنة التحاليل الطبية المخبرية في وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل صدور
هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه لمزاولة مساعد فني مختبر 0