التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ادارة النوعية الشاملة ) من سبعة اختصاصيين في المختبرات الطبية تتولى وضع اسس وشروط ادارة النوعية الشاملة في المختبرات الطبية وتطبيقها بما في ذلك برامج ضبط الجودة وتحسينها. ب- على جميع المختبرات الطبية المرخصة بموجب احكام هذا النظام او التي رخصت قبل نفاذه الالتزام بتطبيق ادارة النوعية الشاملة بما في ذلك الاشتراك ببرامج ضبط الجودة وتحسينها ودفع أي بدل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة وذلك استنادا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية