التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة او لادارة مختبر طبي خاص في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة. ب-اذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص. ج-اذا اصبح مدير المختبر غير قادر على ادارة المختبر او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة عمله او اصبحت ممارسته للمهنة تشكل خطرا على الغير. د-اذا خالف آداب المهنة وادين بجرم مخل بالشرف.

الإحالة

المادة 20 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية