التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

أ- يعتبر كل شخص مرخص له بادارة مختبر طبي قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه. ب- يعتبر كل شخص تقدم بطلب ترخيص مختبر طبي خاص وفقا لاحكام النظام رقم (23) لسنة 1982 ولم تستكمل اجراءات ترخيصه بسبب عدم التفـرغ وحصل من الوزارة على موافقة مبدئية لترخيصه مشروطة بالتفرغ ، وكأنه مرخص بمقتضى احكام هذا النظام. ج- يعتبر كل شخص ممن يحمل الشهادة الجامعية الاولى ومارس مهنة التحاليل الطبية المخبرية في المستشفيات العامة او الخاصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل صدور هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه لمزاولة مهنة فني مختبر 0 د- يعتبر كل شخص مارس مهنة التحاليل الطبية المخبرية في وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل صدور هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه لمزاولة مساعد فني مختبر 0

الإحالة

المادة 18 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية