التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1691
نُشر
16 آب 1972
المواد
3
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كسوة القضاة ساري

رقم 28 لسنة 1991 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1691، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1991199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كسوة القضاة رقم 119 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام كسوة القضاة رقم 119 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كسوة القضاة لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحقيقا للغايات المقصودة من الواجبات الوظيفية للقضاة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء فأنه على القضاة والمدعين العامين ان يرتدوا كسوة القضاة في اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها .

المادة 3

كسوة القضاة عبارة عن جبة القماش الاسود التي تتولى وزارة العدل اعدادها على نفقتها وتزويد القضاة والمدعين العامين بها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام كسوة القضاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية