الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001
أ- يشترط لترخيص المركز مايلي:-
1-توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة و على ان لاتقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً
و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها.
2- توافر جهازي اشعة سنية على الاقل.
3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة ( بانوراما ) .
4-توافـر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة ( Auto clave ) او ما يماثلها.
5-التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة والتمديدات الصحية ومرافقه.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بشروط الترخيص والشروط الصحية للمركز واي متطلبات اخرى متعلقة به.