التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى احكام هذا النظام الى مايلي:- أ-مركز طب الاسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الاسنان ويشترط ان لايقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه. ب-مركز طب الاسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع او اكثر من اختصاصات طب الاسنان ويشترط في ترخيص المركز التخصصي ، سواء لفرع واحد او لفروع عدة ، تحديد تسمية لكل مركز تدل على تخصصه. ج- في حال زيادة عدد الوحدات السنية لثلاث وحدات او اكثر فيجب زيادة عدد الأطباء العاملين في المركز ليتناسب مع عدد الوحدات السنية، وخلاف ذلك يعطى المركز مهلة مدتها شهر واحد لتصويب أوضاعه .

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية