التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1626
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16261 نيسان 2015

في حال استكمال طلب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- 1- قيد اسم المرخص له في سجل الكاتب العدل المرخص حسب الأصول. 2- منح المرخص له شهادة مزاولة مدتها سنة موقعة من الوزير. ب- يتم تجديد الترخيص للكاتب العدل سنوياً بموافقة الوزير بعد استيفاء البدلات المقررة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية