التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1626
نُشر
1 نيسان 2015
المواد
15
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل ساري

رقم 22 لسنة 2015 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626، نُشر في 1 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص الكاتب العدل رقم 47 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام ترخيص الكاتب العدل رقم 47 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الكاتب العدل لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الكاتب العد. الوزارة: وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. ب- لغايات هذا النظام، يقصد بعبارة (الكاتب العدل) من يرخص له …

المادة 3

أ- يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- من القضاة النظاميين المتقاعدين أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضوا في مهنة المحاماة أو في المحاماة والقضاء معا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وفق قانون …

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :- 1- الاوراق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. 2- الوثائق التي تثبت توافر المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام . ب- يستوفى مبلغ قدره (50) دينارا عند تقديم طلب …

المادة 5

في حال استكمال طلب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- 1- قيد اسم المرخص له في سجل الكاتب العدل المرخص حسب الأصول. 2- منح المرخص له شهادة …

المادة 6

يقسم الكاتب العدل امام الوزير القسم التالي :- " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة ".

المادة 7

ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل الكاتب العدل المرخص) تدون فيه الأمور المتعلقة بالكاتب العدل.

المادة 8

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالمهام التالية:- أ- التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية. ب- التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ. ج- التصديق على الشهادات الخطية بعد أن يؤدي من أدلى …

المادة 9

يلتزم الكاتب العدل بما يلي:- أ- توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من الوزير. ب- تقديم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ لا يقل عن (100) الف دينار لأمر الوزارة . ج- دفع بدل تسجيل سنوي مقداره (500) دينار.

المادة 10

أ- يلتزم الكاتب العدل بالقيام بوظيفته بأمانة وإخلاص وفق الأصول والاجراءات المقررة في القانون وهذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير. ب- تزود الوزارة الكاتب العدل بالوثائق والأختام والتصاريح وكل مايلزم لأداء عمله. ج- يزود الكاتب …

المادة 11

يلتزم الكاتب العدل باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق القوانين والأنظمة، وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، وبتزويد الوزارة بكشف شهري يتضمن المعاملات المنجزة والرسوم المستوفاة وكشوف الإيداعات لحساب الخزينة.

المادة 12

يتقاضى الكاتب العدل أجورا وفقا للائحة الاجور المقررة من الوزير .

المادة 13

اذا ارتكب الكاتب العدل أي مخالفة للقوانين و الانظمة والتعليمات والبلاغات الناظمة لعمله او تخلف عن دفع الرسوم المستوفاة فللوزير أن يوقع عليه عقوبة أو اكثر من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الايقاف عن مزاولة مهام …

المادة 14

اذا انتهى عمل الكاتب العدل لأي سبب او سحب ترخيصه او لم يتم تجديده فيجب تسليم جميع الوثائق والمستلزمات والاختام والتصاريح التي بحوزته الى الوزارة.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات إجراء امتحان الترخيص وتعليمات إجراء المعاملات وحفظها وتصديقها.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية