التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1626
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16261 نيسان 2015

أ- يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- من القضاة النظاميين المتقاعدين أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضوا في مهنة المحاماة أو في المحاماة والقضاء معا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وفق قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين. 4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة وغير محكوم بعقوبة تأديبية. ب-1- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة الوزير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المزاولين لتتولى ترشيح اسماء القضاة المتقاعدين والمحامين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات ترخيصهم للقيام بأعمال الكاتب العدل وفق أحكام التشريعات النافذة. 2- يقوم الوزير بمقابلة كل مرشح ممن تختارهم اللجنة المشار اليها في البند(1) من هذه الفقرة ويصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن اعتماد المرشح. 3- على من يرغب من المرشحين المعتمدين القيام بأعمال الكاتب العدل وفق أحكام التشريعات النافذة أن يقدم طلب ترخيص الى الوزير وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية