التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1626
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16261 نيسان 2015

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالمهام التالية:- أ- التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية. ب- التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ. ج- التصديق على الشهادات الخطية بعد أن يؤدي من أدلى بالشهادة القسم القانوني أمامه. د- التصديق على الترجمة القانونية التي لا تتعلق بعقود التصرف في الاموال غير المنقولة أو المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد. هـ- التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية. و- التأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والأسناد لإثبات تاريخها .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 رقم 22 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية