التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 558416 تشرين الأول 2016

أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة. ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الشامل الى قسمين:- 1- أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي. 2- مهني ويشمل فروع الزراعي والصناعي والفندقي والسياحي. ج- 1- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا عاما واحدا يبدأ في الاسبوع الأخير من شهر أيار. 2- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الاسبوع الأول من شهر آب من العام الدراسي ذاته للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام .

الإحالة

المادة 7 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية