نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5428، ص 5584
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2016
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)
حياة القانون
نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ساري
رقم 128 لسنة 2016 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584، نُشر في 16 تشرين الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 49 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 49 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة . الإدارة : إدارة …
المادة 3
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز الوطني للاختبارات. 3- اثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم يسميهما الوزير لمدة سنتين بناء على …
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبا للرئيس. 2- ثلاثه من مديري الإدارات في الوزارة. 3- مدير الامتحانات العامة في الوزارة. 4- رئيس قسم الامتحانات في الوزارة مقررا. ب- …
المادة 5
أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مساعد مدير التربية والتعليم . 2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا. ب - تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:- 1 - اختيار قاعات الامتحان …
المادة 6
المادة 7
أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة. ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الشامل الى قسمين:- 1- أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي. 2- مهني ويشمل …
المادة 8
المادة 9
يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في …
المادة 10
أ- يعقد الامتحان العام في المدارس الحكومية . ب- يتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة . ج- يكون رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعدوهم والمراقبون من العاملين في الوزارة .
المادة 11
أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واحدة او اكثر من العقوبات التالية :- 1- الإنذار . 2- إلغاء المبحث الذي …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.