التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 558416 تشرين الأول 2016

أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واحدة او اكثر من العقوبات التالية :- 1- الإنذار . 2- إلغاء المبحث الذي وقعت فيه المخالفة . 3- إلغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك . 4- إلغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك والامتحان اللاحق له . 5- حرمان الطالب النظامي من التقدم للامتحان العام لعامين دراسيين . 6- حرمان طالب الدراسة الخاصة من التقدم للامتحان العام لأربعة أعوام دراسية . ب- توقع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة بقرار من اللجنة المحلية بناء على تقرير منظم من رئيس قاعة الامتحان ومساعده والمراقبين فيها ويكون قرار اللجنة المحلية قطعيا . ج- تحدد المخالفات التي تستوجب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 11 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية