التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 558416 تشرين الأول 2016

يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشامل الأكاديمي والمهني المعمول بها في الوزارة . ب- من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة أو ما يعادله. ج- من يحمل جواز سفر أردني ومضى على إنهائه بنجاح الصف العاشر الأساسي أو ما يعادله اربع سنوات. د- من يحمل جواز سفر أردني وأتم الثلاثين سنة من عمره. هـ- من يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقي بنجاح.

الإحالة

المادة 9 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية