التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ما يلي :- 1-ان يكون شركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول. 2-أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين الف دينار. 3-أن لا يكون اي من مؤسسيها او الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها او أي من أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يستعد اعتباره. ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ج- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :- 1-مدونة الممارسات . 2-وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني . د- تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية