التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص او الاعتماد . ج- على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار . د- يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. هـ- يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار .

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية