الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014
أ- يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص او الاعتماد .
ج- على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار .
د- يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
هـ- يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار .