التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- تصدر الرخصة او الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية