التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- 1- للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه. 2- في حال مصادرة الكفالة البنكية تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بتقديم كفالة جديدة وفق القيمة المقررة في الترخيص أو الاعتماد الممنوح لها في أول مرة. ب- للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:- 1-إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد. 2-إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة. 3-إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار. 4-إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد. 5-أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . 6-اذا تمت تصفية جهة التوثيق الالكتروني أو تم إعلان إفلاسها. ج- إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية