التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :- 1-التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 2-التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة . 3-ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة. 4-نشر مدونة الممارسات الصادرة عنها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح. 5-استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة. 6-تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني . 7-تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها . ب-تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم اصدار اي شهادة للتوثيق الالكتروني الا بعد اطلاع الهيئة على تقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها واجازة هذا التقرير على ان يكون صادرا عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة .

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية