الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا :-
1- كـان أردنياً .
2- كـان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي.
3- تمت ترقيته الى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ أو كان برتبة مدرس، وفي الحالة الأخيرة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
4- لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة سنة.
5- لم تصدر بحقه عقوبة الإنذار النهائي، وفي حال صدورها يؤجل تثبيته مدة ثلاث سنوات.
ب -1- للمجلس ولأسباب يقتنع بها انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته، على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، ولا يجوز إعادة تعيينه في الجامعة.
2- للمجلس في حالات يراها مناسبة، عدم التقيد بالشرط الزمني لإبلاغ عضو الهيئة التدريسية بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكماً على أن يوضع تحت التجربة من جديد إلا إذا سبق وان تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل.