التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6730
نُشر
14 تموز 2015
المواد
46
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية ساري

رقم 58 لسنة 2015 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730، نُشر في 14 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2016
2016بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 87 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 87 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
يحلّ محلّنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 106 لسنة 2007 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (25)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعـــــــة: الجامعة الأردنية. المجلـــــس : مجلس عمداء الجامعة. الرئيـــــس : رئيس الجامعة. اللجنــــــة : لجنة التعيين والترقية.

المادة 3

يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة ممن هم برتبة أستاذ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل …

المادة 5

التعيين والتثبيت يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ- أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية …

المادة 6

أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ان يكون:- 1 - حاصلا ًعلى درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي …

المادة 7

أ - يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا ً على درجة الدكتوراة (PHD) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو …

المادة 8

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :- أ - أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي …

المادة 9

يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- أ - أن يكون حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف …

المادة 10

أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، فيكون الحد الأعلى لمدة تجربته وفقاً للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي :- 1- ست سنوات لرتبة مدرس. 2- ثماني سنوات لرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك. 3- ثلاث سنوات …

المادة 11

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية إذا :- 1- كـان أردنياً . 2- كـان ناجحاً في التدريس وفي عمله الجامعي. 3- تمت ترقيته الى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة، إلا إذا عُين برتبة أستاذ …

المادة 12

تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.

المادة 13

أ- توقف الزيادة السنوية لعضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس العمداء من رتبة أستاذ مساعد فما فوق إذا توقف إنتاجه العلمي المنشور والمقبول للترقية مدة سنتين ما لم يكن يشغل خلال هذه المدة مركزاً إدارياً بمنصب عميد فما فوق. ب- تنتهي خدمة عضو …

المادة 14

النقل والترقية ينقل الأستاذ المساعد والاستاذ المشارك من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدميته في الراتب عن ست سنوات في الفئة التي عين على اساسها ، وفي جميع الاحوال يشترط لنقل عضو الهيئة …

المادة 15

أ-يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :- 1- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل متصلة في الجامعة عند تقديم طلب الترقية ، ويجوز في حالة …

المادة 16

أ- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس:- 1- تسمية من عمل عضوا في الهيئة التدريسية أستاذ شرف اذا كان حاصلا على رتبة استاذ وامضى خدمة فعلية في الجامعة لا تقل عن خمس عشرة سنة في رتبة الاستاذية حقق خلالها انجازات اكاديمية وبحثية متميزة وبنى سمعة …

المادة 17

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 18

أ - تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- 1- التدريس والتقييم. 2- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية. 3- خدمة المجتمع وتنميته. 4- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية …

المادة 19

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الأخرى، ويحدد رئيس القسم وعميد الكلية مهام عضو الهيئة التدريسية، ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء …

المادة 20

الإجــــــــــازات أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري من الأقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة. 2- ثمانية …

المادة 21

أ - يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، شريطة أن يقدم مخططاً للعمل …

المادة 22

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى في الجامعة خدمة متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة في المرة الواحدة ولا …

المادة 23

للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 24

تحدد الإجازة المرضية والطارئة واجازة الأمومة وشروط منحها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 25

الانتداب والإعارة والإيفاد يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة.

المادة 26

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة او هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أوالى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبا للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي …

المادة 27

أ- يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بزيارة علمية أو إيفاده في دورات علمية أو تدريبية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلسي الكلية والقسم، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة. ب -يصدر …

المادة 28

الأساتذة الزائرون والمحاضرون أ- يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية أو لقاء مكافأة شهرية في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان:- 1- حاصلا ً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- ويحمل …

المادة 29

للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 30

يجوز تعيين المحاضر المتفرغ الذي تم التعاقد معه في الجامعة عضواً في هيئتها التدريسية إذا كان يحمل درجة الدكتوراة أو ما يعادلها وانطبقت عليه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ونشر، أو قبل له للنشر، بحثين على الأقل في …

المادة 31

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية، بعد أخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر، وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء …

المادة 32

انتهاء الخدمـــــة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- إتمام السبعين من العمر، وفي …

المادة 33

أ - يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد …

المادة 34

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو اربعة اسابيع متقطعة خلال السنة ، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.

المادة 35

المخالفات والإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الأمور التالية:- أ - …

المادة 36

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة …

المادة 37

مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا ً للصلاحيات التالية:- أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه. ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ، ويجوز لمن …

المادة 38

أ - لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها. ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع …

المادة 39

أ-يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه، …

المادة 40

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.

المادة 41

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة …

المادة 42

أ- على الرئيس إحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جزائية إلى المدعي العام المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وعليه وقف الاجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب - لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم …

المادة 43

أ- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أحيل إلى المجلس التأديبي. 2- إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة. 3- إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب …

المادة 44

أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه. ب - تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس. ج- إذا تغيب عضو الهيئة …

المادة 45

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 46

يلغى نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية