التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015

أ-يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ويعين المجلس رئيساً لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها. ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة أستاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها. ج- للمجلس تعيين عضو إحتياط أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر مقبول.

الإحالة

المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية