الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015
أ - تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
1- التدريس والتقييم.
2- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
3- خدمة المجتمع وتنميته.
4- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
5- الإرشاد الأكاديمي.
6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7- أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة.
ب - على عضو الهيئة التدريسية التفرغ الكامل للعمل في الجامعة ولا يجوز له العمل خارجها إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.