التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة او هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أوالى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبا للرئيس فيها وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال خمس سنوات، ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة. ج - لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الإدخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية أو الجهة المعار إليها هذه النفقات .

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية