الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 673014 تموز 2015
مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام وفقا ً للصلاحيات التالية:-
أ - لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وفقاً لجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة.