التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2620
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262016 أيار 2016

يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط التالية:- أ- عشرون الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجرى فيها الانتخابات، وتنفق في الأوجه التالية :- 1- مصاريف الصحافة والإعلام والطباعة وتعليق الملصقات واليافطات. 2- مصاريف تنظيم الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية. 3- مصاريف المقار الانتخابية. ب- خمسة آلاف دينار للأحزاب المشاركة في ائتلاف حزبي لا يقل عدد الأحزاب المشاركة فيه عن اثني عشر حزبا وان يكون الائتلاف معلنا عنه على ان يتم انفاق هذا المبلغ للغايات والاهداف التي انشئ الائتلاف من أجلها . ج- خمسة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجرى فيها الانتخابات . د- خمسة آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيس ومقاره الفرعية الأربعة للإنفاق على الفرع وإدارته . هـ- يشترط لتلقي الحزب للمبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يثبت الحزب أن مرشحيه المعلنين قد غطوا نسبة لا تقل عن (35%) من عدد الدوائر الانتخابية . 2- أن يثبت الحزب أن لديه مرشحين معلنين قد انتسبوا اليه قبل مدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات النيابية ويستثنى من ذلك الأحزاب التي لم يمض على ترخيصها مدة سنة . 3- على الأحزاب التي تلقت المبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم الوثائق التي تثبت استخدامه للغايات التي منح من أجلها على شكل فواتير أو اتفاقيات أو وثائق أو اتعاب أو أي من وثائق الاثبات الاخرى مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من موردي الخدمات ومقدميها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية