نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2620
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2620)
حياة القانون
نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية ساري
رقم 53 لسنة 2016 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2620، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 111 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 111 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحزاب السياسية . اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من القانون . المساهمة …
المادة 3
يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:- أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون. ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا …
المادة 4
أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة …
المادة 5
يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط التالية:- أ- عشرون الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجرى فيها الانتخابات، …
المادة 6
أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب. ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام. ج- يحق للجنة في حالات استثنائية وفي …
المادة 7
إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة …
المادة 8
أ- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يلتزم الحزب بإعادة أي مبلغ لم يتم استخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام الى الخزينة العامة للدولة.
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.