التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2620
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262016 أيار 2016

يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:- ‌أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون. ‌ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%). ج- ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%). ‌د- مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. هـ- الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية:- 1- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه . 2- النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث. 3- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا. 4- تغطية مصاريف المؤتمر العام السنوي العادي الذي تتم فيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع وبحضور مندوب اللجنة، بمبلغ لا يتجاوز ألفا وخمسمائة دينار سنويا. ‌و- أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين . ز- الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام. ح- الاحتفاظ بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ويجوز للحزب ابقاء مبلغ مالي لا يتجاوز الف دينار في صندوقه .

الإحالة

المادة 3 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية