التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2620
نُشر
16 أيار 2016
المواد
10
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2620)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية ساري

رقم 53 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2620، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2016
2016سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 111 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 111 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

صادر بمقتضىقانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015غير ساري
حلّ محلّهنظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019غير ساري
يحلّ محلّنظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية رقم 62 لسنة 2013 · صادر بمقتضى المادة (28)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحزاب السياسية . اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من القانون . المساهمة …

المادة 3

يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:- ‌أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون. ‌ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا …

المادة 4

أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الأول. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة …

المادة 5

يستفيد الحزب من مبلغ اضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين الف دينار في السنة وفق الضوابط التالية:- أ- عشرون الف دينار للإنفاق على الحملات الانتخابية في السنة التي تجرى فيها الانتخابات، …

المادة 6

أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب. ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفق احكام هذا النظام. ج- يحق للجنة في حالات استثنائية وفي …

المادة 7

إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية او استرداد قيمة …

المادة 8

أ- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يلتزم الحزب بإعادة أي مبلغ لم يتم استخدامه من المساهمة المالية المقدمة له وفقا لأحكام هذا النظام الى الخزينة العامة للدولة.

المادة 9

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم (62) لسنة 2013

اسأل مساعدك عن نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية