التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476730 تشرين الثاني 2000

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت قيمتها ( باستثناء شهادة المنشأ ، الفاتورة التجارية ، الشهادة الصحية ، قائمة التعبئة ) او تصديق أي كفالة أو وكالة تجارية أو وثيقة تعهد أو عقد عمل . 2- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية