التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476730 تشرين الثاني 2000

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول غير الاعضـــاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحد وعشرون دينارا عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار. 2- خمسة واربعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. 3- خمسة وخمسون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على عشرين الف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار. 4- سبعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار. 5- سبعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على مائة الف دينار مضافا لهذا الرسم خمسة دنانير عن كل عشرة آلاف دينار او أي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ. 6- واحد وعشرون دينارا عند تنظيم او تصديق أي كفالة او وكالة تجارية او وثيقة تعهد او عقد عمل. 7- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية