التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم الى الانواع التالية:- 1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرفالرواتب ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة في المواعيد المحددة. 2- الأمانات المخصصة : هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن تتم معالجة الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وحسب مقتضى الحال. 3- الأمانات الأخرى : هي المبالغ التي يتم قيدها على حساب الامانات بعد سنة من تاريخ قبضها أو تاريخ صرف التحاويل المالية وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ومبالغ التحاويل المالية غيرالمقدمة للصرف خلال المدة المطالبة بها. 4- الأمانات المختلفة : هي المبالغ المقتطعة من الغير لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو قضائية على أن يتم تحويلها إلى الجهة صاحبة الاستحقاق في مواعيدها. ب- إذا لم تتم المطالبة بأي من الأمانات خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها تحول لحساب الايرادات ويجوز لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديمهالأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 37 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية