التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

التأمينات والكفالات : هي المبالغ التي تقدم لصندوق الاستثمار لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للصندوق. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص لصندوق الاستثمار على أن تتولى الدائرة المعنية حفظ هذه الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في صندوق الاستثماروبموافقة رئيس صندوق الاستثمار ما يلي:- 1- متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها. 2- متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية. 3- متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها. 4- متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك. ج- إذا لم تتم المطالبة بأي من التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ استحقاقها تحول لحساب الايرادات ويجوز لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار ردها لصاحب الاستحقاقبعد تقديمه الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية