التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60716 آذار 1953

تنجز اشغال الري بإحدى الطرق التالية وذلك بالنسبة لنوع العمل وظروفه:- 1- طريقة المياومة: أي باستخدام عمال بأجور يومية، وتتبع هذه الطريقة في الحالات المستعجلة وعندما يصعب قياس العمل. 2- طريقة المقاولة بدون عطاء: عندما تكون الاشغال سهلة، ولا حاجة عند اتباع هذه الطريقة لربط المقاول بضمانه مالية ويجوز الغاء العمل او اي قسم منه في اية مرحلة من العمل اذا اقتضت الضرورة ذلك او وجد اي تقصير من قبل المقاول. 3- طريقة المقاول بعطاء: وذلك عندما تكون الاعمال كبيرة وقد اعدت لها الرسوم والمواصفات التامة. وينبغي في هذه الحالة ربط المقاول بضمانة مالية لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة للعمل، وتقيد هذه الضمانة في حساب الأمانات في وزارة المالية ولا ترد قبل انهاء العمل.

الإحالة

المادة 1 من نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية