التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1136، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1136ص 60716 آذار 1953

تنجز اشغال الري التي يقرر اجراؤها بدون عطاء بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- الاعمال التي لا تزيد نفقاتها المقدرة عن مايتي دينار تعطى الى شخص ينتخبه خبير الري او من يقوم مقامه عند غيابه من بين الاشخاص الذين يعهد فيهم الكفاءة والمقدرة الفنية. 2- الاعمال التي تزيد نفقاتها المقدرة عن مايتي دينار ولا تتجاوز الف دينار تعطى الى مقاول تنتخبه لجنة مؤلفة من مدير الاراضي والمساحة وخبير الري او من يقوم مقامهما عند غيابهما من بين ثلاثة مقاولين اكفاء او اكثر.

الإحالة

المادة 2 من نظام اشغال الري رقم (1) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة 114 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 رقم 810 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية