التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015

لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (71) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والتعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية