التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام, وعضوية كل من:- 1- مندوب عن المؤسسة يسميه المدير العام نائباً للرئيس. 2- مندوب مختص بشؤون التقاعد عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة. 3- مندوب مختص بشؤون التقاعد عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال. 4- مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية. ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين وفقاً لأحكام الفصل الثامن من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وأحكام هذا النظام. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة , ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. د- تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وبخلاف ذلك يحال الموضوع المنظور أمامها إلى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. هـ- يسمي المدير العام أمين سر غير متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها وتبليغ قراراتها وفقاً لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة. و- تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (25) ديناراً عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) ديناراً شهريا. ز- يحدد المجلس مكافأة شهرية لأمين سر اللجنة. ح- تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض امام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلُّغ القرار . ط- 1- للمدير العام أو من يفوضه الاعتراض على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين مباشرة أو بناء على تنسيب مديري الإدارات أو المكاتب ذات العلاقة خلال مدة لا تزيد على سنتين . 2- اذا تم الاعتراض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من المدير العام فيشترط تنحيه عن رئاسة اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين .

الإحالة

المادة 3 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية