التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015

أ- في حال إعارة المؤمن عليه العسكري أو انتدابه أو تكليفه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها, يستمر شموله من خلال القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو تكليفه. ب- تراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية