الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015
أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم بهدف تسوية حقوقهم وتحول جميع الحالات المذكورة إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام للنظر فيها.
ب- تسترد المؤسسة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال والتعويضات دون الفوائد والتي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.
ج- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤمن عليهم العسكريون الذين تمت تسوية حقوقهم بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012.