الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015
أ- يشكـل المجلس لجنــة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
أ- رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية نائباً للرئيس.
2- مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً يسميه رئيس الجهاز المختص حسب مقتضى الحال شريطة أن يكون مسؤولاً عن معاملات تقاعد الضمان الاجتماعي وأن لا تقل رتبته عن مقدم.
3- مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.
4- أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام.
ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين.
ج-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغ القرار.
هـ- يسمي المدير العام أمين سر غير متفرغ للجنة يساعده عدد من الموظفين يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها وتبليغ قراراتها وفقاً لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
و- تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) دينار شهرياً.
ز- يحدد المجلس مكافأة شهرية لأمين سر اللجنة.